الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و ان لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.

____________ الثدي و تناول اللبن منه: إنه ارتضع.

و خالف في ذلك ابن الجنيد فلم يعتبر المصّ من الثدي و اكتفى بوجور اللبن في الحلق.

و لعلّ مستنده ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) انه قال: و جور الصبي اللّبن بمنزلة الرضاع.

و إرسال هذه الرواية يمنع من العمل بها.

و احتج له في المختلف بما رواه جميل بن درّاج في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)، قال: إذا رضع الرّجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها، قال: و هو يصدق مع الوجور.

ثمَّ أجاب عنه بالمنع من صدق الرضاع معه، و هو كذلك.

و كما يعتبر هذا الشرط في الرضعات المحرّمة، يعتبر في مطلق الرضاع المحرّم، فلا وجه لإدراجه في الشروط المختصّة بها.

قوله: «و ان لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة» هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ذكر جدّي (قدّس سرّه) في المسالك: انه لا خلاف فيه.

و يدلّ عليه قوله (عليه السلام)- في رواية زياد بن سوقة-: أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها.

و هل يتحقق الفصل بمسمّى الرضاع أو لا يتحقق إلّا بالرضعة التامّة؟

____________ الوسائل باب 7 قطعة حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 الا انه ليس في لفظة (اللبن).

____________ الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.