الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

إذا تقرّر ذلك فنقول: المشهور بين الأصحاب أنه يشترط اتّحاد الفحل في ____________ الوسائل، باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

116..........

____________ التحريم بين رضيعين فصاعدا بمعنى أنه لا بد في تحريم احد الرضيعين على الآخر مع اجتماع الشروط السابقة من كون الفحل- و هو صاحب اللّبن الذي رضعا منه- واحدا، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل و الآخر منها من لبن آخر، لم يثبت التحريم بينهما، و لو ارتضع مائة من لبن فحل واحد حرم بعضهم على بعض و ان تعددت المرضعات.

و على هذا فيكفي الاخوة في الرضاع من جهة الأب وحده، و لا يكفي من جهة الأم وحدها و هو معنى قولهم: اللّبن للفحل.

و ادّعى بعض الأصحاب على هذا الشرط الإجماع و استدلوا عليه بقوله (عليه السلام)- في رواية زياد بن سوقة-: (لا يحرّم من الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد).

و لا دلالة لها على المدّعى بوجه.

و ما رواه الشيخ، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن غلام رضع (أرضع- يب) من امرأة أ يحل له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاعة؟

قال:

فقال: لا، قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة (خ- ل) و (يب- ئل) قال: قلت: فيتزوج أختها لأمّها من الرضاعة؟

قال:

(فقال- كا- ئل) لا بأس بذلك إنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.