الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب (الخزّاز- ئل)، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يرضع من امرأة و هو غلام، ____________ الوسائل، باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

الوسائل، باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

117..........

____________ أ يحلّ له أن يتزوج أختها لأمّها من الرضاعة؟

فقال:

ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل، و ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.

و يشهد له أيضا ما رواه الصدوق- في الصحيح- عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمَّ ترضع من لبنها (لبنه- ئل) جارية أ يصلح لولدها من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟

قال:

لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة، لأن اللّبن لفحل واحد.

و ذهب الشيخ أبو علي الطبرسي (رحمه اللّٰه) صاحب التفسير فيه الى عدم اشتراط اتحاد الفحل بل يكفي اتحاد المرضعة لأنه يكون بينهم إخوة الأمّ و ان تعدد الفحل، فيدخل في عموم قوله تعالى وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ لأن الاخوة من الام تحرّم التناكح بالنسب، و الرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب.

و ذكر المصنف في الشرائع أن بعدم اعتبار الفحل رواية مهجورة.

و لعلّه أشار بذلك الى ما رواه الشيخ، عن محمّد بن عبيد (عبد اللّٰه- خ ل) الهمداني، عن الرضا (عليه السلام) حيث قال- في آخرها-: فقال لي أبو الحسن (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل و لا يحرّم من قبل الأمّهات، و انما حرّم اللّٰه الرضاع من قبل الأمهات و ان كان لبن الفحل أيضا يحرّم.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.