الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

لا تسترضعوا الحمقى، فانّ لبنها يعدى و ان الغلام ينزع الى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة و الحمق.

____________ عنك انك (انه- كا) تحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا الى قولك، قال: فقال لي ان أمير المؤمنين (يعني المأمون) سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن الذي للفحل و أنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتّى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أ ليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمّهات الأولاد الشتّى محرّما على ذلك الغلام؟

قال:

قلت: بلى قال: فقال أبو الحسن إلخ.

____________ راجع الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

الوسائل باب 78 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

119 و لو اضطر إلى الكافرة استرضع الذميّة، و يمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير.

____________ و في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عليكم بالوضّاء من الظئورة، فإن اللّبن يعدى.

و عن محمّد بن مروان، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): استرضع لولدك بلبن الحسان و إياك و القبائح (القباح- ئل) فان اللبن يعدى.

قوله: «و لو اضطرّ إلى الكافرة إلخ».

و ربما لاح من العبارة تحريم استرضاع الكافرة اختيارا، لكن سيجيء في كلامه التصريح بكراهة استرضاع المجوسيّة فتكون الذميّة أولى بالجواز.

و قد ورد في عدّة روايات الاذن في استرضاع الذميّة كصحيحة سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يسترضع (ضعوا- خ ل) للصبي المجوسيّة و يسترضع (استرضع- خ ل) اليهودية و النصرانيّة و لا يشر بن الخمر، يمنعن من ذلك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.