الأقسامالحلال والحرام والأحكامالأطعمة والأشربة
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و صحيحة الحلبي، قال: سألته عن رجل دفع ولده الى ظئر يهودية أو نصرانيّة أو مجوسيّة، ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟

قال:

ترضعه لك اليهوديّة و النصرانيّة في بيتك و تمنعها من شرب الخمر و ما لا يحلّ مثل لحم الخنزير و لا يذهبنّ بولدك الى بيوتهن، و الزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك و المجوسيّة لا ترضع لك ولدك الّا ان تضطر إليها.

و قد تضمنت الروايتان انها تمنع من شرب الخمر، و تضمنت صحيحة ____________ الوسائل، باب 79 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

الوسائل، باب 79 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

الوسائل، باب 76 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 16.

الوسائل، باب 76 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد ج 16.

120 و يكره تمكينها من حمل الولد الى منزلها.

و يكره استرضاع المجوسيّة.

و من لبنها عن زنا، و في رواية إذا أحلّها مولاها طاب لبنها.

____________ الحلبي أنها تمنع من أكل لحم الخنزير و ما في معناه، و هل هو على سبيل الوجوب أو الاستصحاب؟

وجهان.

قوله: «و يكره تمكينها من حمل الولد الى منزلها» لا ريب في ذلك للنهي عنه في صحيحة الحلبي المتقدمة، و لأنها ليست مأمونة عليه و في تسليمه إليها ركون الى الظالمين فيكون منهيّا عنه.

قوله: «و يكره استرضاع المجوسيّة» للنهي عنه في عدّة روايات كصحيحة الحلبي المتقدمة و غيرها، لكن ظاهر النهي، التحريم، و حمله على الكراهة يتوقف على وجود المعارض.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.