و صحيحة الحلبي، قال: سألته عن رجل دفع ولده الى ظئر يهودية أو نصرانيّة أو مجوسيّة، ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟
قال:
ترضعه لك اليهوديّة و النصرانيّة في بيتك و تمنعها من شرب الخمر و ما لا يحلّ مثل لحم الخنزير و لا يذهبنّ بولدك الى بيوتهن، و الزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك و المجوسيّة لا ترضع لك ولدك الّا ان تضطر إليها.
و قد تضمنت الروايتان انها تمنع من شرب الخمر، و تضمنت صحيحة ____________ الوسائل، باب 79 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
الوسائل، باب 79 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
الوسائل، باب 76 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 16.
الوسائل، باب 76 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد ج 16.
120 و يكره تمكينها من حمل الولد الى منزلها.
و يكره استرضاع المجوسيّة.
و من لبنها عن زنا، و في رواية إذا أحلّها مولاها طاب لبنها.
____________ الحلبي أنها تمنع من أكل لحم الخنزير و ما في معناه، و هل هو على سبيل الوجوب أو الاستصحاب؟
وجهان.
قوله: «و يكره تمكينها من حمل الولد الى منزلها» لا ريب في ذلك للنهي عنه في صحيحة الحلبي المتقدمة، و لأنها ليست مأمونة عليه و في تسليمه إليها ركون الى الظالمين فيكون منهيّا عنه.
قوله: «و يكره استرضاع المجوسيّة» للنهي عنه في عدّة روايات كصحيحة الحلبي المتقدمة و غيرها، لكن ظاهر النهي، التحريم، و حمله على الكراهة يتوقف على وجود المعارض.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام