الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و من لبنها من زنا إلخ» قد تقدم ما يدل على كراهة استرضاع من لبنها عن زنا.

و في صحيحة علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن امرأة زنت هل يصلح ان تسترضع؟

قال لا يصلح، و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

و الرواية التي أشار إليها مروية بعدّة طرق، فروى الكليني- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لبن اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا و كان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية، الّذي فجر بالمرأة في حلّ.

____________ إشارة إلى الاستدلال بقوله تعالى ❮‏وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ‏❯، هود- 113.

____________ الوسائل، باب 75 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

الوسائل، باب 75 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

121 [مسائل] و هنا مسائل [الأولى إذا أكملت الشرائط] (الأولى) إذا أكملت (كملت- خ) الشرائط صارت المرضعة أمّا و صاحب اللبن أبا و أختها خالة، و بنتها أختا، و يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع و أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

____________ و في الحسن، عن هشام بن سالم و جميل بن درّاج، و سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.

و عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غلام لي و وثب على جارية لي فأحبلها فولدت و احتجنا الى لبنها، فإن أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها؟

قال:

نعم.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.