قوله: «و من لبنها من زنا إلخ» قد تقدم ما يدل على كراهة استرضاع من لبنها عن زنا.
و في صحيحة علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن امرأة زنت هل يصلح ان تسترضع؟
قال لا يصلح، و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
و الرواية التي أشار إليها مروية بعدّة طرق، فروى الكليني- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لبن اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا و كان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية، الّذي فجر بالمرأة في حلّ.
____________ إشارة إلى الاستدلال بقوله تعالى ❮وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ❯، هود- 113.
____________ الوسائل، باب 75 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
الوسائل، باب 75 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
121 [مسائل] و هنا مسائل [الأولى إذا أكملت الشرائط] (الأولى) إذا أكملت (كملت- خ) الشرائط صارت المرضعة أمّا و صاحب اللبن أبا و أختها خالة، و بنتها أختا، و يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع و أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
____________ و في الحسن، عن هشام بن سالم و جميل بن درّاج، و سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
و عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غلام لي و وثب على جارية لي فأحبلها فولدت و احتجنا الى لبنها، فإن أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها؟
قال:
نعم.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام