مع ان هذا التحريم من جهة المصاهرة لا النسب فإذا أرضعت أجنبيّة، أخاك أو أختك لم تحرم عليك، لأنها ليست احدى المحرّمات السبع و انما المحرّمة، الأم و هذه ليست امّا و منكوحة الأب و هذه ليست كذلك.
قال:
(الثانية) أم ولد الولد حرام، لأنها اما بنته أو زوجة ابنه، و في الرضاع قد لا يكون إحداهما مثل ان ترضع الأجنبيّة ابن الابن فإنها أم ولد الولد و ليست حراما.
و الكلام في هذه الصورة و استثنائها من القاعدة كالسابقة، فإن أم ولد الولد ليست من المحرّمات السبع بالنسب، بل على تقدير كونها بنتا من حيث أنها بنت و على تقدير كونها زوجة ابن، فمن تلك الحيثيّة أيضا مع ان تحريم زوجة الابن من جهة المصاهرة لا النسب.
قال:
(الثالثة) جدّة الولد في النسب حرام لأنها إما أمّك أو أم زوجتك، ____________ أورده العلامة (رحمه اللّٰه) في التذكرة في كتاب النكاح الفصل الثاني في الرضاع ج 2.
الى هنا عبارة التذكرة.
إلى هنا عبارة التذكرة.
____________ راجع الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.
123..........
____________ و في الرضاع قد لا يكون كذلك كما إذا أرضعت أجنبيّة ولدك فأن أمّها جدّته و ليست بأمّك و لا أم زوجتك.
و الكلام في هذه كالتي قبلها، فإن جدّة الولد ليست احدى السبع، و ان اتفق كونها امّا فتحريمها من تلك الحيثيّة، لا من حيث كونها جدّة الولد.
و من هذه الصورة يظهر أيضا حكم ما لو أرضعت زوجتك ولد ولدها ذكرا كان الولد أم أنثى، فإن هذا الرضيع يصير ولدك، بالرضاع بعد ان كان ولد ولدك بالنسب فتصير زوجتك المرضعة جدّة ولدك (لولدك- خ)، و جدّة الولد محرّمة عليك كما مرّ.
فقد قيل بالتحريم هنا كذلك، و هو ضعيف جدّا لان تحريم جدّة الولد ليس لكونها جدّة و لا منحصرة في النسب.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام