الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

حكم (عليه السلام) في هاتين الروايتين بتحريم أولاد المرضعة، و إذا حرم أولاد المرضعة حرم أولاد صاحب اللبن بطريق أولى.

و لم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم أولاد المرضعة.

و قد نصّ القائلون بتحريم أولاد صاحب اللبن على تحريمهنّ أيضا، و الروايتان الصحيحتان دالّتان عليه.

أمّا أولادها رضاعا فلا يحرمن على أب المرتضع، إذ لا اخوّة بينهم و بين المرتضع.

و على قول الطبرسي يحرم الجميع، لأنهم بمنزلة اخوة أولاده من الام و قد ____________ الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

126 و هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا، في أولاد هذه (المرضعة و أولاد فحلها)؟

قال في الخلاف:

لا، و الوجه الجواز.

____________ تقدم الكلام في ذلك.

و يترتب على ذلك تحريم زوجة أب المرتضع عليه لو أرضعته جدّته لامّه، سواء كان بلبن جدّة أم غيره، لان الزوجة حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن ان كان جدّا، و من جملة أولاد المرضعة نسبا ان لم يكن، فلا يجوز لاب المرتضع نكاحها لا حقا كما لا يجوز سابقا بمعنى انه يمنعه سابقا، و يبطله لاحقا.

و كذا لو أرضعت الولد بعض نساء جدّه لأمّه بلبنه و ان لم تكن جدّة الرضيع، لان زوجة أب الرضيع (المرتضع- خ ل) حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن فينبغي التنبّه (التنبيه- خ ل) لذلك فإنه ممّا يعقل عنه.

قوله: «و هل ينكح أولاده الّذين لم يرتضعوا إلخ»

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.