الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

إذا كان لرجل زوجتان إحداهما كبيرة و الأخرى صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة الرّضاع المحرّم انفسخ نكاحهما لامتناع الجمع في النكاح بين الام و البنت.

و يدلّ على التحريم في الجملة ما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي و عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته و أمّ ولده، قال: تحرم عليه.

ثمَّ ان كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبّدا لصيرورة الصغيرة بنتا له و الكبيرة امّا لزوجته و أم الزوجة تحرم بالعقد على البنت عند الأكثر و سيجيء الكلام فيه.

و ان كان الرضاع بلبن غيره، فان كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا، لأن الكبيرة أم الزوجة و الصغيرة بنت المدخول بها، و على القول باعتبار الدخول بالبنت في تحريم الام لا تحرم الكبيرة و ربّما كان في رواية الحلبي و ابن سنان المتقدمة دلالة عليه.

____________ قبيل ذلك.

____________ الظاهر ان الشارح (قدّس سرّه) لفق بينهما فأورد رواية الحلبي في الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

128 و لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول، و لو أرضعتها الأخرى فقولان أشبههما أنها تحرم أيضا.

____________ و ان لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبّدا، لأنها ربيبة لم يدخل بأمّها و ان انفسخ النكاح فيجدّده ان شاء أما الكبيرة فتحرم بناء على تحريم أم الزوجة مطلقا.

و هذه المصاهرة يتعلّق بها التحريم من الرضاع، لأنها ترجع الى النسب فإن أم الزوجة من النسب حرام فكذا من الرضاع، و كذا بنت الزوجة من النسب فإنها حرام، فكذا تحرم بنتها من الرضاع.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.