الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

[السبب الثالث: في المصاهرة] السبب الثالث: في المصاهرة و النظر في: الوطئ، و النظر، و اللمس.

[أمّا الأوّل] أمّا الأوّل: فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمّ الموطوءة و ان علت و بناتها و ان سفلن، سواء كنّ قبل الوطء أو بعده، و حرمت الموطوءة على أب الواطئ و ان علا، و أولاده و ان نزلوا.

____________ أو على التعاقب، لأنّ الكبيرة و ان خرجت عن الزوجيّة بإرضاع الاولى مع التعاقب الّا انّ الثانية قد صارت بنت من كانت زوجته.

و ان لم يكن دخل بالمرضعة، فان ارتضعا جملة بأن أعطت في الرضعة كل واحدة ثديا و ارتويا جملة، انفسخ عقد الجميع لتحقق الجمع بين الام و بنتها بالعقد و اختصّ التحريم بالكبيرة، لأنها أم زوجته، و له تجديد العقد على من شاء من الأختين، و ان أرضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الكبيرة و الأولى خاصّة لتحقق الجمع المحرّم، و يبقى نكاح الثانية، لأن الكبيرة لم تصر لها امّا حتّى انفسخ عقدها، و يبقى حلّ الصغيرة الاولى موقوفا على مفارقة الثانية كما في كل أخت للزوجة.

قوله: «السبب الثالث: في المصاهرة إلى قوله: و ان نزلوا» هذه الاحكام مجمع عليها بين المسلمين فلا حاجة إلى التشاغل بأدلتها.

و لا فرق في الموطوءة بالعقد بين ان يكون دائما أو منقطعا، و التحليل داخل في العقد أو الملك كما سيجيء بيانه.

و كما تحرم الموطوءة على أب الواطئ و ان علا و أولاده و ان نزلوا، كذا تحرم مع العقد المجرّد عن الوطء لقوله تعالى (وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ)

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.