الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ هكذا في النسخة المطبوعة من متن الكتاب و النص الصحيح و لكن في النسخ التي عندنا من الشرح: حرمت على الواطئ و سيأتي في آخر هذه المسألة التصريح به من الشارح أيضا، و اللّٰه العالم.

يعني ان قوله تعالى (مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ) متعلق بقوله تعالى (وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ) المتصل بالوصف لا بقوله تعالى (وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ) المنفصل عنه كما قرر في الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة حيث ان المتيقن رجوعه إلى الأخيرة.

____________ النساء- 23.

النساء- 22.

النساء- 23.

132..........

____________ يدخل بهنّ فحرّموا و أبهموا ما أبهم اللّٰه.

و عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليّا (عليه السلام) قال: إذ تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس ان يتزوّج بالابنة، و إذا تزوج بالابنة قد دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام.

و الروايتان واضحتا الدلالة، لكنّهما قاصرتان من حيث السند.

و قال ابن أبي عقيل: لا تحرم الأمّهات إلّا مع الدخول ببناتهن كالبنات و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن درّاج و حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: الامّ و البنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوّج المرأة ثمَّ طلّقها قبل ان يدخل بها، فإنه ان شاء تزوّج أمّها، و ان شاء ابنتها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.