و في الصحيح، عن منصور بن حازم، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أ يتزوج بأمها؟
فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام):
قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه الشميخيّة (الشميخة- يب) (السّجية- خ) التي أفتاها بن مسعود انه لا بأس بذلك ثمَّ اتى عليا (عليه السلام) فسأله فقال له علي (عليه السلام): من أين أخذتها؟
قال:
من قول اللّٰه عزّ و جلّ (وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ) فقال عليّ (عليه السلام): انّ هذه مستثناة، و هذه مرسلة ____________ الوسائل أورد صدره في باب 18 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 و ذيله في باب 3 حديث 2.
الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
133..........
____________ (و أمّهات نسائكم) فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام)، فلمّا قمت ندمت و قلت: أيّ شيء صنعت؟
يقول هو:
قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا و أقول أنا: قضى علي (عليه السلام) فيها فلقيته بعد ذلك، فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل انا كان الذي كنت تقول كان زلّة منّي فما تقول فيها؟
فقال:
يا شيخ تخبرني ان عليا (عليه السلام) قضى فيها و تسألني ما تقول فيها؟.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام