و في الصحيح، عن محمّد بن إسحاق بن عمار، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة و دخل بها ثمَّ ماتت أ يحل له ان يتزوج أمّها؟
فقال:
سبحان اللّٰه كيف يحلّ له أمها و قد دخل بها؟
قال:
قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أمّها؟
قال:
و ما الذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها؟.
و لا قدح في هذه الرواية بالإضمار، إذ من المعلوم ان هذا الراوي- الذي هو من ثقاة أصحابنا و أعيانهم على ما ذكره النجاشي - لا يروي عن غير الامام (عليه السلام).
و هذه الروايات أصحّ طرقا من الاخبار المحرّمة، و المسألة قويّة الإشكال.
قال العلّامة في المختلف- بعد ان أورد روايتي جميل بن درّاج و منصور بن حازم-: و هذان الحديثان قويّان لا يبعد عندي العمل بهما، ثمَّ قال: و بالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين الا ان الترجيح للتحريم بالاحتياط و بفتوى أكثر الأصحاب.
____________ محمّد بن إسحاق بن عمّار بن حيّان التغلبي الصّيرفي ثقة عين روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) له كتاب كثير الرّواة رجال النجاشي طبع بمبئي.
____________ الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 و لا حظ ذيله أيضا.
الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
134 و بنتها جمعا لا عينا، فلو فارق الام حلّت البنت.
و لا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك و تحرم بالوطء، و كذا مملوكة الأب.
____________ و لا يخفى ما فيه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام