الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و حفص بن البختري و علي بن يقطين، قالوا: سمعنا أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: في الرجل تكون له الجارية أ فتحلّ لابنه؟

فقال:

ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.

و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا جرّد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه.

و صحيحة محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون الجارية، فيقبّلها، هل تحلّ لولده؟

قال:

بشهوة؟

قلت:

نعم، قال: ما ترك منها إذا قبّلها بشهوة، ثمَّ قال ابتداء منه: إذا جرّدها و نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه و أبيه، قلت: إذا نظر الى جسدها؟

فقال:

إذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه.

و سيجيء تمام الكلام في هذه المسألة ان شاء اللّٰه.

قوله: «و لا يجوز لأحدهما أن يطأ إلخ» أما انه لا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر بغير عقد أو تحليل، فظاهر لتحريم التصرف في مال الغير بغير اذنه.

و يدلّ عليه ما رواه الكليني- في الصحيح- عن محمّد بن إسماعيل، قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) في جارية لابن لي صغير أ يجوز لي ان أطأها؟

فكتب: لا حتى تخلّصها.

و اما انه يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ولده الصغير على نفسه بان ينقلها الى ____________ الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.