و قال ابن أبي عقيل- لما عدّ المحرّمات في الآية- فهذه جملة النساء اللاتي حرّم اللّٰه عزّ و جلّ نكاحهن و أحلّ نكاح ما سواهن ألا تسمعه يقول بعد هذه الأصناف الستة وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ، فمن ادّعى ان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) حرّم غير هذه الأصناف و هو يسمع اللّٰه يقول: و أحلّ ما وراء ____________ هكذا في النسخ و المنقول في المختلف أيضا و الصواب (السبعة) بدل (السنة) لأن المحرّمات النسبيّة في الآية الشريفة سبعة لا ستة، و ان أريد جميع المحرمات المذكورة في الآية الشريفة فهي أربعة عشر صنفا فلاحظ سورة النساء الآية 23.
في الطبقات الكبرى لابن سعد مسندا عن عائشة أن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال في مرضه الذي توفي فيه: أيها الناس لا تعلّقوا عليّ بواحدة، ما أحللت إلّا ما أحلّ اللّٰه و ما حرّمت إلّا ما حرّم اللّٰه.
و عن سويد بن عمير قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في مرضه الذي توفي فيه: أيّها الناس و اللّٰه لا تمسكون عليّ بشيء إنى لا أحلّ إلخ، ح 2.
في عدة نسخ هكذا: فمن ادعى بعد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) انه حرّم عليه غير هذه الأصناف إلخ.
____________ النساء- 23.
138..........
____________ ذلكم فقد أعظم القول على رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و قد قال: الا لا يتعرّضن (يتعلّقن- خ) على احد بشيء، فإنّي لا أحلّ إلا ما أحلّ اللّٰه و لا أحرّم إلّا ما حرّم اللّٰه في كتابه و كيف أقول ما يخالف القرآن و به هداني اللّٰه عزّ و جلّ و قد روي عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها، قال: لا بأس إنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال (وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ)
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام