الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و قال الكليني: انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و أقرّوا له بالفقه و قد وصف العلّامة في المختلف و جدّي (قدّس سرّه) في المسالك، هذه الرواية بالصحّة، و لا ريب في اعتبار سندها، لكن وصفها بالصحّة خلاف الاصطلاح.

و روى الصدوق- في من لا يحضره الفقيه- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحو ذلك فإنّه قال: لا تنكح ابنة الأخ و ابنة الأخت على عمتها، و لا على خالتها إلّا بإذنهما و تنكح العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما.

و لنا أيضا ما رواه الكليني، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، و لا على خالتها إلا بإذن العمة و الخالة.

و ما رواه الشيخ- بسند معتبر- عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن المرأة تزوّج على عمّتها و خالتها؟

قال:

لا بأس، و قال: تزوج العمّة و الخالة على ابنة الأخ و بنت الأخت، و لا تزوج بنت الأخ ____________ فان سندها كما في الكافي هكذا: محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم.

____________ الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

الوسائل باب 30 نحو حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

الوسائل باب 30 نحو حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

140..........

____________

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.