____________ الوسائل باب 30 نحو حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.
الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.
141 و لا كذا لو أدخلت العمّة و الخالة على بنت الأخ و الأخت.
____________ بعمل متقدّمي الأصحاب و متأخّريهم و إجماعهم المنقول من جماعة و اللّٰه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: «و لا كذا لو أدخلت العمّة و الخالة على بنت الأخ و الأخت» المراد انه يجوز إدخال العمّة و الخالة على بنت الأخ و الأخت من غير اعتبار إذنهما.
و هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا سوى ما أو همه ظاهر عبارة ابن بابويه في المقنع، مع انه روى- في من لا يحضره الفقيه- جواز ذلك و لم يورد حديثا يخالفه، و يدل على جواز ذلك- مضافا الى ما سبق- ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن مالك من عطيّة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا تزوج المرأة على خالتها، و تزوج الخالة على ابنة أختها.
و لا قائل بالفرق بين الخالة و العمّة.
و يستفاد من إطلاق النص و كلام الأصحاب، انه لا يعتبر في إدخال العمّة و الخالة على بنت الأخ و الأخت، رضا المدخول عليهما، و هو كذلك.
و لكن هل يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو بنت أخت؟
أطلق الأكثر الجواز و لم يشترطوا ذلك، و جزم العلّامة في جملة من كتبه باعتبار هذا الشرط، و مستنده غير واضح.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام