الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

ثمَّ ان قلنا باعتباره فلو أدخلت العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت جاهلا بالحال فهل يقع عقدها باطلا أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها أم عقدها و عقد المدخول عليها؟

أوجه، أوجهها الأوّل، لأن إلحاق ذلك بعقد الفضولي لا يخرج (جه- خ ل) عن القياس.

____________ حيث قال- في عبارته المتقدمة-: لا تنكح المرأة على عمتها إلخ.

فإنه يوهم جواز العكس.

____________ الوسائل باب 30 حديث 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

142 و لو كان عنده العمّة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا.

____________ و هل يختص هذا الحكم بالجمع بينهما بالزوجيّة فلا يحرم الجمع بالوطء بملك اليمين أم يعمّ التحريم؟

وجهان أظهرهما الأول، لأن أكثر الروايات انما وردت بلفظ التزويج، و بعضها و ان ورد بلفظ النكاح لكن الظاهر منه ارادة العقد، لأن المملوكة ليست أهلا للإذن، و لا للسلطة في النكاح فلا يكون استيذانها معتبرا.

و يحتمل اعتبار استيذان العمّة و الخالة إذا كانت حرّة و ادخل عليها بنت الأخ أو بنت الأخت بالملك، لان توقف إدخال الحرّة على الاذن يقتضي التوقف لو كانت أمة بطريق أولى.

لكن في ثبوت الأولويّة نظر من حيث عدم استحقاق الأمة للاستمتاع و طريق الاحتياط واضح.

قوله: «و لو كان عنده العمّة أو الخالة إلخ» إذا كانت العمّة أو الخالة عنده فعقد على بنت الأخ أو بنت الأخت، فإن كان العقد بإذن العمّة أو الخالة صحّ و قد تقدّم الكلام فيه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.