الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و ان كان بغير إذنهما فللأصحاب أقوال: (أحدها) بطلان عقد الداخلة من غير أن يتأثر عقد الاولى، و هذا هو الّذي اختاره المصنف (رحمه اللّٰه).

اما بقاء عقدها على اللزوم، فلانعقاده لازما يستمر الى ان يثبت وقوع ما يقتضي تزلزله.

و أمّا بطلان عقد الداخلة فلتعلّق النهي به، و لقول الكاظم (عليه السلام) في الرواية علي بن جعفر: (فمن فعل فنكاحها باطل).

____________ في هامش بعض النسخ هكذا: السلاطة القهر و قد تسلطه اللّٰه فتسلط عليهم و الاسم السلطة بالضم.

____________ الوسائل باب 30 قطعة من حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

143..........

____________ لا يقال: النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد كما حقّق في الأصول و الرّواية المتضمّنة للبطلان قاصرة من حيث السند باشتماله على (بنان بن محمّد) و هو غير موثق فلا يمكن التعلّق بها.

(لأنّا نقول): النهي و ان لم يقتض (لم يقتضي- خ ل) الفساد في المعاملات، لكن الحكم بصحّة العقد الذي تعلّق به النهي يحتاج الى دليل يدل عليه بخصوصه أو عمومه، و بدونه يجب الحكم بالفساد و ليس على صحة العقد الذي تعلّق به النهي دليل من نصّ أو إجماع فيجب القول بعدم ترتّب الأثر عليه، لان ذلك مقتضى الأصل.

(و ثانيها) تزلزل العقد الطارئ خاصّة بحيث يقع موقوفا على رضا العمّة و الخالة مع بقاء عقدهما لازما اختاره العلّامة في جملة من كتبه و جمع من الأصحاب و نقل عن المصنف (رحمه اللّٰه)، و الموجود في كتابيه الجزم بالبطلان الّا ان يريد بالبطلان وقوفه على الإجازة، و هو غير معلوم.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.