الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «اما الزنا فلا يحرّم الزانية» المراد أنه لا يحرم تزويج الزانية، و هذا أحد الأقوال في المسألة ذهب اليه الشيخ في الخلاف و الاستبصار و جمع من الأصحاب، و قال المفيد و الشيخ في النهاية: من فجر بامرأة و هي غير ذات بعل لم يكن له العقد عليها إلّا إذا ظهر منها التوبة و الإقلاع.

و عدّ أبو الصلاح في المحرّمات، الزانية حتى تتوب و أطلق.

و المعتمد عدم التحريم إلّا إذا كانت مشهورة بالزنا قبل التوبة.

(لنا) على الجواز في غير المشهورة بذلك- الأصل، و ما رواه الكليني- في الحسن، عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: أيما رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوّجها حلالا، فإنّ أوّله سفاح و آخره نكاح، و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثمَّ اشتراها بعد فكانت له حلالا.

و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته، عن رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له ان يتزوجها، فقال: حلال، اوّله سفاح و آخره نكاح، اوّله حرام ____________ الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالنكاح ج 14.

146..........

____________ و آخره حلال.

و يدل على تحريم المشهورة بالزنا قبل التوبة، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا و لا يزوّج (يتزوج- خ ل) المعلن بالزنا الّا بعد ان يعرف منهما التوبة.

و ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.