الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قال:

هنّ نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا و عرفوا به، و الناس اليوم بتلك المنزلة (بذلك المنزل- ئل- يب)، من أقيم عليه حدّ الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبته.

احتجّ الشيخان و أتباعهما بما رواه أبو بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ أراد بعد ان يتزوّجها، فقال: إذا تابت خلّ له نكاحها، قلت: كيف تعرف توبتها؟

قال:

يدعوها الى ما كانا عليه من الحرام، فان امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها.

و أجاب العلّامة- في المختلف- عن الرواية، بانّ في طريقها ضعفا مع ان أبا بصير لم يسندها الى امام.

____________ طريقها في التهذيب هكذا: احمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي المعزى عن أبي بصير قال: سألته إلخ.

____________ الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

النور- 3.

الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

147 و لا الزوجة و ان أصرّت على الأشهر.

و هل ينشر حرمة المصاهرة؟

قيل: نعم ان كان سابقا و لا تنشر ان كان لا حقا، و الوجه انه لا ينشر.

____________ و بالحمل على الكراهة، قال: مع ان في مضمونها اشكالا.

و لعلّ وجه الاشكال من حيث ان دعاءه إيّاها إلى الحرام يتضمن اغراءها بالقبيح و هو محرّم.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.