قال:
هنّ نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا و عرفوا به، و الناس اليوم بتلك المنزلة (بذلك المنزل- ئل- يب)، من أقيم عليه حدّ الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبته.
احتجّ الشيخان و أتباعهما بما رواه أبو بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ أراد بعد ان يتزوّجها، فقال: إذا تابت خلّ له نكاحها، قلت: كيف تعرف توبتها؟
قال:
يدعوها الى ما كانا عليه من الحرام، فان امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها.
و أجاب العلّامة- في المختلف- عن الرواية، بانّ في طريقها ضعفا مع ان أبا بصير لم يسندها الى امام.
____________ طريقها في التهذيب هكذا: احمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي المعزى عن أبي بصير قال: سألته إلخ.
____________ الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
النور- 3.
الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
147 و لا الزوجة و ان أصرّت على الأشهر.
و هل ينشر حرمة المصاهرة؟
قيل: نعم ان كان سابقا و لا تنشر ان كان لا حقا، و الوجه انه لا ينشر.
____________ و بالحمل على الكراهة، قال: مع ان في مضمونها اشكالا.
و لعلّ وجه الاشكال من حيث ان دعاءه إيّاها إلى الحرام يتضمن اغراءها بالقبيح و هو محرّم.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام