و في الصحيح، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن رجل باشر امرأة و قبّل غير أنه لم يفض إليها ثمَّ تزوّج ابنتها، فقال: إذا (ان- خ) لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، و ان كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها.
و ما رواه الشيخ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحلّ لابنه ان يتزوجها؟
قال:
لا.
و يدل عليه أيضا أنّ أمّ المزني بها و بنتها من الرضاعة تحرم بذلك، فمن النسب أولى.
أما الثانية فظاهرة، و أم الأولى، فلما رواه الكليني في الصحيح، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمّها من الرضاعة أو بنتها؟
قال:
لا.
احتج القائلون بعدم التحريم بقوله تعالى (وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ).
____________ الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
النساء- 24.
150 و لو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما (بنتهما- خ).
____________ و ما رواه الشيخ، عن هشام بن المثنى، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوّجها؟
قال:
نعم و أمّها و ابنتها.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام