الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و في الصحيح، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن رجل باشر امرأة و قبّل غير أنه لم يفض إليها ثمَّ تزوّج ابنتها، فقال: إذا (ان- خ) لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، و ان كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها.

و ما رواه الشيخ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحلّ لابنه ان يتزوجها؟

قال:

لا.

و يدل عليه أيضا أنّ أمّ المزني بها و بنتها من الرضاعة تحرم بذلك، فمن النسب أولى.

أما الثانية فظاهرة، و أم الأولى، فلما رواه الكليني في الصحيح، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمّها من الرضاعة أو بنتها؟

قال:

لا.

احتج القائلون بعدم التحريم بقوله تعالى (وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ).

____________ الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

النساء- 24.

150 و لو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما (بنتهما- خ).

____________ و ما رواه الشيخ، عن هشام بن المثنى، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوّجها؟

قال:

نعم و أمّها و ابنتها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.