الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و قريب منها روى حنّان بن سدير عن الصادق (عليه السلام).

و الجواب ان عموم الآية مخصوص بأخبار التحريم، و الروايتان ضعيفتا السند فلا يصلحان لمعارضة الأخبار الصحيحة السند، الواضحة الدلالة.

قوله: «و لو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما (بنتهما- خ)» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و جعلوه مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق.

و استدلوا عليه بما رواه الكليني- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و انا جالس، عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع أ يتزوّج ابنتها؟

فقال:

لا، قال: (قلت- ئل- كا) انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون ذلك (شيء- خ ل)، قال: لا يصدّق و لا كرامة - كذا في الكافي.

و قد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق فيه علي بن الحسن الطاطري، و قال في آخر الرواية، قال: انه لم يكن أفضى إليها انما كان شيء ____________ سند الاولى هكذا كما في التهذيب: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد (حميد- خ) عن هاشم بن المثنى و سند الثانية هكذا: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حنان بن سدير.

فان سندها كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن (الحسين- خ ل) الطاطري قال: حدثني محمّد بن أبي حمزة و محمّد بن زياد، عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سأله محمّد بن مسلم و أنا جالس.

____________ الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.