____________ الى هنا عبارة ابن إدريس في السرائر.
____________ الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
النساء- 24.
152 [الثاني و الثالث] و أما اللمس و النظر بما لا يجوز لغير المالك، فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس و الناظر و ولده.
و منهم من خصّ التحريم بمنظورة الأب، و الوجه الكراهية في ذلك كلّه.
____________ قوله: «و اما اللمس و النظر بما لا يجوز إلخ».
المراد بالمالك هنا مالك الأمة و يندرج في النظر بما لا يجوز لغير المالك، النظر لما عدا الوجه و الكفين مطلقا و النظر إليهما بشهوة.
و القول بان ذلك ناشر للحرمة على أب اللامس و الناظر و ولده، للشيخ في النهاية، لكنّه خصّ الحكم بالنظر و التقبيل بشهوة.
و القول باختصاص التحريم بمنظورة الأب دون الابن، لشيخنا المفيد و أبي الصلاح.
و قال ابن إدريس: لا يحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو قبّل و ان كان بشهوة، بل المقتضي للتحريم الوطي، و الى هذا القول ذهب المصنف و العلّامة في جملة من كتبه.
و الأصحّ، الأول (لنا) ما رواه ابن بابويه و الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يكون عنده الجارية يجرّدها و ينظر الى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لأبيه؟
و إن فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟
قال:
إذا نظر إليها نظرا بشهوة (نظرة بشهوة- خ ل) و نظر منها الى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه، و ان فعل ذلك الابن، لم تحلّ للأب.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام