و رواية علي بن يقطين عن الكاظم (العبد الصالح- ئب- ئل) (عليه السلام) في الرجل يقبّل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أ تحلّ ____________ الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
النساء- 24.
154 و لا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة و المنظورة و لا بنتيهما.
____________ لابنه أو لأبيه؟
قال:
لا بأس.
و أجابوا عن الأخبار المتقدمة بحمل النهي على الكراهة.
و هو غير جيّد، لان صرف اللفظ عن حقيقته، يحتاج إلى القرينة، و هي منتفية هنا لخلّو النهي عن المعارض، و الآية الشريفة لا تنافيه، لان الخاصّ مقدّم و اما الرواية فضعيفة السند باشتماله على عدة من الواقفية.
و يمكن حملها على ما إذا باشرها و مسّها من غير شهوة كما ذكره الشيخ في الاستبصار.
قوله: «و لا يتعدّى التحريم إلى أم المنظورة و الملموسة و لا بنتيهما» ما اختاره المصنف (رحمه اللّٰه) من عدم تعدى التحريم إلى أمّ المنظورة و الملموسة و بنتيهما أحد القولين في المسألة و أظهرهما تمسّكا بمقتضى الأصل و العمومات.
و قال الشيخ في الخلاف: يتعدّى التحريم إلى الأم و ان علت، و البنت و ان نزلت و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم و لم نقف على ما ادّعاه من الاخبار.
و استدل له في المختلف، بما رواه محمّد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر الى رأسها، و الى بعض جسدها أ يتزوج ابنتها؟
قال:
لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوّج ابنتها و هو احتجاج ضعيف، فان مورد الرواية، الزوجة و هو خلاف محلّ النزاع، و مع ذلك فيجب حملها على الكراهة جمعا بينها و بين صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن رجل باشر امرأة و قبّل غير أنه لم يفض إليها
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام