الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالحج والعمرة
بحار الأنوار · رقم ٢

قَالَ:

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ وَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 206 · باب 37 أحكام الطواف‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.