بحار الأنوار · رقم ٢
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ وَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 206 · باب 37 أحكام الطواف