الأقسامالحلال والحرام والأحكامالأطعمة والأشربة
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و في تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال منتشرة.

____________ عبارة شرح القواعد و هكذا: المسألة الرابعة النظر المحرّم إلى الأجنبيّة هل يحرّم الامّ و البنت؟

من قال: لا يحرم الوطء بالزنا قال: لا يحرّم هنا، و اختلف القائلون بالتحريم بالوطء بالزنا، في تحريمه هنا على قولين، و الأقوى عندي عدم التحريم به للأصل و انتهى كلامه رفع مقامه- إيضاح الفوائد ج 3 طبع المطبعة العلمية قم.

____________ الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

156..........

____________ و الذي اختاره المصنف (رحمه اللّٰه)، و قبله الشيخ و ابن إدريس، ان الاولى تبقى على الحلّ، و الثانية على التحريم، سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، و سواء كان جاهلا بتحريم وطء الثانية أم عالما و صرّحوا بأنه متى أخرج الأولى عن ملكه حلّت الثانية سواء أخرجها لا جل العود إلى الثانية أم لا.

امّا تحريم الثانية و بقاء الاولى على الحلّ فلأنّ التحريم انما تعلّق بوطء الثانية و الحرام لا يحرّم الحلال، و امّا حلّ كلّ منهما بإخراج الأخرى عن ملكه فلانه متى أخرج إحديهما عن ملكه انتفى الجمع بين الأختين المحرّم.

و هذا القول متجّه لو لا ورود الرّوايات الكثيرة بخلافه.

و الرواية الأولى التي أشار إليها المصنّف رواها الكليني- في الحسن-، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: و سئل عن رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثمَّ وطأ الأخرى، قال: (فقال- ئل) إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى، قلت: أ رأيت ان باعها تحلّ له الأولى؟

قال:

ان كان يبيعها لحاجة و لا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا و ان كان انما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا و لا كرامة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.