احتجّ الآخرون بأن الأصل، الإباحة، و بعمومات الكتاب مثل قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ، و هو شامل للمتنازع و قوله عزّ و جلّ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ، و قوله تعالى وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ.
____________ الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب القسم و النشوز ج 15.
الوسائل باب 45 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
المؤمنون- 5 و المعارج- 29.
النساء- 24.
البقرة- 221.
160..........
____________ و ما رواه الكليني، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا ينبغي (بأس- خ ل- ئل) أن يتزوّج الرجل الحرّ، المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال اللّٰه عزّ و جلّ (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا)، و الطول المهر و مهر الحرّة اليوم مهر الأمة أو أقل و أجاب العلّامة في المختلف عن حجة المانعين بأنّ الآية تدل من حيث المفهوم، و إذا عارضه المنطوق خرج عن الدلالة، قال: على ان المعلّق، الأمر بالنكاح إمّا إيجابا أو استحبابا، فاذا انتفى الأمر المعلّق عليه انتفى الوصف الزائد على الجواز، و أيضا فإنه خرج مخرج الأغلب فلا يدل على نفي الحكم عمّا عداه، و كذا الجواب عن الخبر (الأول- خ).
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام