الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ فإن خاف ان تكون تمزح؟

قال:

و كيف له بما في قلبها، فان علم انها تمزح فلا.

قوله: «(الثالثة) لا يجوز للعبد ان يتزوّج إلخ» أطبق علمائنا على ان العبد يجوز له ان ينكح بالعقد الدائم حرّتين، أو حرّة و أمتين، أو أربع إماء، و ليس له أن يعقد على حرّتين و امة، و لا على ثلاث إماء و حرّة، لأن الحرّة في حقّه بمنزلة أمتين.

و يدلّ على ذلك- مضافا إلى الإجماع المنقول- روايات: (منها) ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المملوك يتزوّج أربع حرائر؟

قال:

لا يتزوّج الّا حرّتين ان شاء أو أربع إماء.

و ذكر جمع من الأصحاب أنّ للمملوك ان يعقد ما شاء متعة على الحرائر و الإماء كالحرّ، و كذا التحليل، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا.

و يدلّ عليه- مضافا الى الإطلاقات و عدم ظهور تناول الأخبار المانعة لما عدا الدائم- ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أذن الرجل لعبده ان يتسرّى في (من- خ) ماله فإنه يتسرّى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك.

قوله: «(الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها» بل الأصح انه لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة بالعقد الدائم مطلقا، لما رواه الشيخ في الحسن، عن ____________ الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

الوسائل، باب 8 حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.