الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14.
164 و لو بادر كان العقد باطلا.
____________ الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: تزوّج الحرّة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرّة، و من تزوّج امة على حرّة فنكاحه باطل.
و في الصحيح، عن الحسن بن زياد، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): تزوج الحرّة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرّة، و لا النصرانية، و لا اليهوديّة على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
و ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ان ينكح الحرّة على الأمة و لا ينكح الأمة على الحرّة.
و هذه الروايات كما ترى مطلقة في المنع من تزويج الأمة على الحرّة، و متناولة لحالة الاذن و عدمها، فلا وجه لقصرها على ما إذا لم تأذن الحرّة من غير دليل.
قوله: «و لو بادر كان العقد باطلا إلخ» الأصحّ ما اختاره المصنف و الأكثر من بطلان عقد الأمة للتصريح بالبطلان في روايتي الحلبي و الحسن بن زياد.
و أجاب عنهما في المختلف بالحمل على انه آئل إلى البطلان بتقدير اعتراض الحرّة.
و هو حمل بعيد، مع انه لا ضرورة تلجئ اليه لانتفاء المعارض.
ثمَّ قال في المختلف: ان القول بالبطلان ليس ببعيد من الصواب، و هو ____________ الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 46 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام