بحار الأنوار · رقم ٣
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ طَوَافاً أَوْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى وَرَدَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ أَهْلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ مِنْ حَجٍّ فَبَدَنَةٌ فِي حَجٍّ وَ إِنْ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ فَبَدَنَةٌ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا كَانَ
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 206 · باب 37 أحكام الطواف