الوسائل باب 46 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
تقدمتا قبيل هذا.
165 و قيل: كان للحرّة الخيرة (الخيار- خ) بين اجازته و فسخه، و في رواية: لها ان تفسخ عقد نفسها و في الرواية ضعف.
و لو أدخل الحرّة على الأمة جاز.
و للحرّة الخيار ان لم تعلم ان كانت الأمة زوجة.
____________ كذلك و القول بأن للحرّة الخيرة بين اجازته و فسخه منقول عن الشيخ و ابن البرّاج و ابن حمزة، لأنه عقد صدر بدون رضا من يعتبر رضاه، فوجب أن يقف على رضاه كالفضولي.
و هو قياس محض، و مع ذلك فهو مدفوع بالنص الصحيح.
و الرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل تزوج أمة على حرّة فقال: ان شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت و ان شاءت ذهبت إلى أهلها (الحديث).
و بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخان، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و هي قاصرة من حيث السند عن إثبات هذا الحكم.
قوله: «و لو أدخل الحرّة على الأمة جاز» أما جواز إدخال الحرّة على الأمة فلا خلاف فيه، و قد تقدم من النص ما يدلّ عليه.
و امّا خلاف فيه، و قد تقدم من النص ما يدلّ عليه.
و امّا ان للحرّة الخيار بين فسخ عقدها و إمضائه إذا لم تعلم بسبق عقد الأمة، فمقطوع به في كلام الأصحاب، و ادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع.
و المستند فيه ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن يحيى الأزرق، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوّج حرّة و لم يعلمها بانّ له امرأة وليدة، فقال: ان شاءت الحرّة أقامت، و ان شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام