الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و في الأولويّة نظر تقدم تقريره غير مرّة.

____________ في هامش بعض النسخ: المدعي المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد و جدّي (قدّس سرّه) في الروضة منه.

الوسائل باب 16 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

الوسائل باب 16 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

و عن الشرائع: و لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرمت عليه ابدا في قول المشهور.

169 [السادسة من تزوّج امرأة في عدّتها جاهلا] (السادسة) من تزوّج امرأة في عدّتها جاهلا فالعقد فاسد و لو (ان- خ) دخل حرمت ابدا.

____________ و لو زنى بمتمتّع بها في المدّة فهي ذات بعل و بعدها في العدّة فكما في عدّة البائن.

و لا تلحق بذات البعل الموطوءة بالشبهة.

و في إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان، من اشتراكهما في المعنى المقتضى التحريم و خروج الأمة عن مورد النص، و الأصحّ العدم.

قوله: «(السادسة) من تزوج امرأة في عدّتها إلخ» إذا تزوج الرجل امرأة في عدّتها فالعقد فاسد قطعا ثمَّ ان كان عالما بالعدّة و التحريم حرمت بمجرّد العقد، و ان كان جاهلا بالعدّة أو التحريم لم تحرم الا بالدخول.

و يدلّ على هذه الأحكام روايات: (منها) ما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها و دخل بها لم تحلّ له ابدا عالما كان أو جاهلا، و ان لم يدخل بها حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر.

و عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: و الذي تزوّج المرأة في عدّتها و هو يعلم، لا تحلّ له ابدا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.