الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أ هي ممّن لا تحلّ له أبدا؟

فقال:

لا امّا إذا كانت بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها و قد يعذر الناس في الجهالة ____________ الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 و فيه كما عن الكافي- بعد قوله- عن أبي عبد اللّٰه: و عن عبد اللّٰه بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

____________ الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

170 و لحق به الولد، و لها المهر بوطء الشبهة.

____________ بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأيّ الجهالتين أعذر (يعذر- خ) بجهالته أن ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنّها في عدّة؟

فقال:

احدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأنّ اللّٰه حرّم ذلك عليه، و ذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور؟

قال:

نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في ان يتزوّجها فقلت: فان كان أحدهما متعمّدا و الأخر بجهالة (بجهل- خ)، فقال: الذي تعمّد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا.

و في معنى هذه الروايات أخبار كثيرة.

و بالجملة فلا إشكال في هذه الأحكام، لأنها موضع نصّ و وفاق.

و في إلحاق مدّة (عدّة- خ) الاستبراء بالعدّة وجهان أظهرهما العدم.

و كذا الوجهان لو تزوّج المرأة مع الوفاة المجهولة قبل العدّة، و المتّجه عدم التحريم المؤبّد بذلك، سواء كان عالما أو جاهلا دخل أولا، لانتفاء المقتضى للتحريم، و هو كونها زوجة أو معتدّة، لأن المفروض وقوع الوطء بعد وفاة الزوج و العدّة انما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في معناه، و الأصل، الحلّ فيتمسّك به الى ان يحصل الناقل.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.