و قيل: يجزى عدّة واحدة (و- خ) حكاه المصنف (رحمه اللّٰه) و لم نعرف قائله.
و يدل عليه روايات كثيرة كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة تزوّجت قبل ان تنقضي عدّتها؟
قال:
يفرق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا.
و رواية أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة تزوّج في عدّتها، قال: يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا.
____________ الوسائل باب 17 حديث 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 17 حديث 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 17 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 17 حديث 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
172 و لو تزوج محرما عالما حرمت و ان لم يدخل، و ان كان جاهلا فسد و لا (لم- خ) تحرم و لو دخل.
____________ و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني قد دخل بها.
و هو بعيد، لان قوله (عليه السلام): (و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا) يقتضي دخول الثاني قطعا، إذ لا عدّة له مع عدم الدخول إجماعا، نعم يمكن حمل الأمر بالاستيناف على الاستحباب.
قوله: «و لو تزوج محرما عالما إلخ» اما انها لا تحرم مع الجهل و لو دخل بالزوجة، فلا ريب فيه للأصل السالم من المعارض.
و اما التحريم مع العلم فاستدلّوا عليه بما رواه الكليني، عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم انه حرام عليه لم تحلّ لها ابدا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام