و في الرواية قصور من حيث السند باشتماله على المثنّى و هو مشترك بين جماعة غير موثقين فيشكل التعلّق في إثبات هذا الحكم ان لم يكن إجماعيا.
و لو كانت الزوجة محرمة و الزوج محلّا، فالأصل يقتضي عدم التحريم و لا نصّ هنا.
و ربما قيل بالتسوية الأمرين، و هو يحتاج الى الدليل.
و انما يحصل التحريم بالعقد مع صحته لو لا الإحرام فلا عبرة بالفاسد، سواء علم بفساده أم لا، و استقرب العلّامة في التحرير الحاقه بالصحيح إذا اعتقد صحته، و هو بعيد.
____________ سنده كما في الكافي هكذا: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد أبي نصر عن المثنى، عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان.
____________ الوسائل باب 31 ذيل حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
173 [السابعة من لاط بغلام فأوقبه] (السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أمّ الغلام و بنته و أخته.
____________ قوله: «(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام و بنته و أخته» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم انّه موضع وفاق.
و المستند فيه ما رواه الشيخ، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه أخته و ابنته.
و عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل يعبث (لعب- خ) بغلام هل تحلّ له امّه؟
قال:
ان كان ثقب فلا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام