و ما رواه الكليني، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل اتى غلاما أ تحلّ له أخته؟
قال:
فقال: ان كان ثقب فلا.
و هذه الطرق غير سليمة لكنها مؤيّدة بفتوى الأصحاب بمضمونها بل بإجماعهم المنقول على العمل بها.
و انما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد عليهن، فلو سبق العقد على الفعل فلا تحريم للأصل، و قوله (عليه السلام): (لا يحرّم الحرام الحلال).
و لو فارق من سبق عقدها بعد الفعل، فالظاهر انه يجوز له تجديد نكاحها بعده، مع احتمال عدمه لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.
و لا يحرم على المفعول بسببه شيء، و نقل عن بعض الأصحاب تعلّق التحريم به كالفاعل و هو ضعيف.
____________ الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 15 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
174 [السبب الرابع في استيفاء العدد] السبب الرابع: في استيفاء العدد إذا استكمل الحرّ أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد.
و يحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين.
و إذا استكمل العبد حرّتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد.
____________ السبب الرابع: في استيفاء العدد قوله: «إذا استكمل الحر أربعا إلخ» أمّا انّه لا يجوز للحرّ ما زاد على (عن- خ) أربع حرائر بالعقد الدائم، فهو قول علماء الإسلام كافّة و القرآن الكريم ناطق بذلك قال اللّٰه تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام