الأقسامالحلال والحرام والأحكامالأطعمة والأشربة
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و ما رواه الكليني، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل اتى غلاما أ تحلّ له أخته؟

قال:

فقال: ان كان ثقب فلا.

و هذه الطرق غير سليمة لكنها مؤيّدة بفتوى الأصحاب بمضمونها بل بإجماعهم المنقول على العمل بها.

و انما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد عليهن، فلو سبق العقد على الفعل فلا تحريم للأصل، و قوله (عليه السلام): (لا يحرّم الحرام الحلال).

و لو فارق من سبق عقدها بعد الفعل، فالظاهر انه يجوز له تجديد نكاحها بعده، مع احتمال عدمه لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.

و لا يحرم على المفعول بسببه شيء، و نقل عن بعض الأصحاب تعلّق التحريم به كالفاعل و هو ضعيف.

____________ الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

الوسائل باب 15 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

174 [السبب الرابع في استيفاء العدد] السبب الرابع: في استيفاء العدد إذا استكمل الحرّ أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد.

و يحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين.

و إذا استكمل العبد حرّتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد.

____________ السبب الرابع: في استيفاء العدد قوله: «إذا استكمل الحر أربعا إلخ» أمّا انّه لا يجوز للحرّ ما زاد على (عن- خ) أربع حرائر بالعقد الدائم، فهو قول علماء الإسلام كافّة و القرآن الكريم ناطق بذلك قال اللّٰه تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.