بحار الأنوار · رقم ٤
⟨ب، قرب الإسناد الْفَضْلُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ قَالَ الرِّضَا عليه السلام⟩
إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَ هُوَ كَمَنْ لَمْ يَطُفْ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 207 · باب 37 أحكام الطواف