الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و الواو للتخيير لا للجمع، و الا لجاز نكاح ثماني عشرة، لأن معنى مثنى، اثنان اثنان، و ثلاث، ثلاث، و رباع، أربع أربع، و الاخبار الواردة بذلك مستفيضة.

و نقل عن بعض الزيديّة انه جوّز العقد على تسع، و هم الهاشميّة، قال الشيخ (رحمه اللّٰه): هذه حكاية الفقهاء عنهم و لم أجد أحدا من الزيديّة يعترف بذلك.

و امّا انه يحرم على الحرّ بالعقد الدائم من الإماء ما زاد على اثنتين، فهو قول علمائنا اجمع، و الاثنتان من جملة الأربع فتحلّ له حرّتان و أمتان و لا تحلّ له أربع إماء، و لا ثلاث مع حرّة و بدونها، و لا اثنتان (اثنان- خ) مع ثلاث حرائر و هذا انما هو إذا جوّزنا نكاح الأمة اختيارا.

فاما من يعتبر في جوازه وجود الشرطين فيقيّد بحصولهما كما هو ظاهر.

و المراد بالغبطة، الدوام يقال: أغبطت السّماء إذا ادام مطرها.

قوله: «و إذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء إلخ» هنا عندنا ____________ النساء- 3.

راجع الوسائل باب 2 و 6 من أبواب استيفاء العدد ج 14 و 404.

175 و لكل منهما ان يضيف الى ذلك بالعقد المنقطع و ملك اليمين ما شاء.

____________ موضع وفاق أيضا و خالف فيه العامّة، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا، و ذهب آخرون الى أنّ له اربع كذلك.

و يدل على ما ذهب إليه الأصحاب ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته، عن المملوك يتزوّج أربع حرائر؟

قال:

لا يتزوّج الّا حرّتين، و ان شاء أربع إماء.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.