قوله: «و لكل منهما ان يضيف الى ذلك إلخ» اما انه لا حصر في ملك اليمين فمجمع عليه بين المسلمين، و يدل عليه عموم قوله تعالى (أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ).
و لا يخفى ان جواز ذلك للعبد مبنيّ على القول بأنه يملك مثل ذلك، و سيجيء الكلام فيه.
و في معنى ملك اليمين، التحليل، و به جزم في التحرير.
و أما انه لا حصر للمنكوحات بالعقد المنقطع فهو قول المعظم و ادعى عليه ابن إدريس الإجماع، و نقل عن ابن البرّاج انه حرّم الزيادة فيه على الأربع، و المنقول من عبارته لا يدلّ على ذلك صريحا.
و المعتمد الأول.
(لنا) ما رواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمّد الأزدي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) ____________ قال في السرائر في باب النكاح المؤجل: و يجوز الجمع بغير خلاف بين أصحابنا في هذا النكاح بين أكثر من اربع.
____________ الوسائل باب 8 نحو حديث 1 من أبواب استيفاء العدد ج 14.
النساء- 3.
176..........
____________ عن المتعة هي من الأربع؟
فقال:
لا.
و هذه الرواية صحيحة السند، لان الحسين بن محمّد هو الأشعري القمّي، و هو ثقة، و أحمد بن إسحاق قد وثقه الشيخ في كتاب الرجال، و قال النجاشي: انه كان من خاصّ أبي محمّد (عليه السلام)، و انه شيخ القميّين و وافدهم (واحدهم- خ)- و في ذلك توثيق له و زيادة- و بكير (بكر- خ) بن محمّد الأزدي وثّقه النجاشي أيضا.
و هي مع صحّة سندها صريحة في المطلوب و في الحسن، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت (له- خ): لم تحلّ من المتعة؟
قال:
هي (هن- خ ل) بمنزلة الإماء.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام