الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و إنما دخلت هذه الرواية في قسم الحسن لإبراهيم بن هشام، و قد بيّنا غير مرّة ان خبره لا يقصر عن الصحيح.

و في الصحيح، عن زرارة بن أعين، قال: قلت: ما يحلّ من المتبعة؟

قال:

كم شئت.

و لا قدح فيها من حيث الإضمار لظهور ان زرارة لا يروي عن غير الإمام (عليه السلام).

و في الحسن، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المتعة، فقال: الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها، فان عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ منها شيئا كثيرا في استحلالها، فكان فيما روى لي فيها ابن ____________ الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.

لأنهنّ بمنزلة الإماء عندنا (انتهى).

و سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة.

____________ الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب المتعة ج 14.

الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14.

177..........

____________ جريح قال: ليس لها وقت و لا عدد انما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهن كم شاء ثمَّ قال في آخر الرواية: فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: صدق و أقّر به.

و هذه الاخبار كلّها سليمة الطريق (الطرق- خ)، واضحة الدلالة، و في معناه أخبار كثيرة.

فما ذكره جدّي «(قدّس سرّه)» من أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلّها ضعيفة أو مجعولة السند أو مقطوعة، غير جيّد.

احتج ابن البرّاج- على ما نقل عنه- بعموم الآية و ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أ يحلّ له ان يتزوّج بأختها متعة؟

قال:

لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): انما هي بمنزلة الإماء يتزوّج ما شاء، قال: لا هي من الأربع.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.