و الجواب عن الآية- بعد تسليم دلالتها على تحريم الزائد- بالحمل على الدائم جمعا بين الأدلّة.
و عن الرواية بحمل النهي فيها على الكراهة و حمل قوله: (هي من الأربع) على الاستحباب كما يدل رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر أيضا عن أبي الحسن ____________ و تمام الرواية هكذا، و صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير وليّ و لا شهود، فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق و يعطيها الشيء اليسير و عدتها حيضتان، و ان كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما قال: فأتيت بالكتاب إلخ قال في آخره قال ابن أذينة: و كان زرارة يقول هذا و يحلف انه الحق الا انه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة و ان كانت لا تحيض فشهر و نصف.
يعني قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ النساء- 3.
____________ الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب المتعة ج 14.
راجع باب 4 من أبواب المتعة ج 14.
الوسائل باب 4 حديث 11 من أبواب المتعة ج 14.
178 و إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى تخرج من العدّة أو تكون المطلّقة بائنة.
____________ الرضا (عليه السلام)، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): هن من الأربع، فقال صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟
قال:
نعم.
و اعلم ان العلّامة (رحمه اللّٰه) و من تأخّر عنه و صفوا روايتي أحمد بن محمّد بن أبي نصر بالصحّة مع أن الشيخ (رحمه اللّٰه) في كتاب الأخبار أوردهما عنه مرسلتين بغير اسناد، و ذكر الشيخ في الفهرست أنّ لابن أبي نصر كتاب الجامع، و كتاب النوادر، و طريقه الى كتاب الجامع صحيح دون كتاب النوادر فيشكل الحكم بصحّة الروايتين، لكن إسنادهما واحد فتصلح (لتصحيح- خ ل) إحديهما قرينة للأخرى.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام