الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و في طريقها في التهذيب، علي بن السندي و هو مجهول. و أيضا فإنّ متنها غير واضح الدلالة لجواز ان يكون المراد من إمساك أيتهما إمساكها بعقد جديد لا بذلك العقد. و اما الدليل الثاني فضعيف جدّا، لأنّ الفرق بين ما نحن فيه و بين العقد على المحلّلة و المحرمة ظاهر، فإن المقتضي بصحة العقد في المحللة دون المحرّمة قائم فيثبت المرجّح بخلاف محلّ النزاع. و اعلم ان الصدوق (رحمه اللّٰه) أورد في من لا يحضره الفقيه رواية جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) بغير إرسال، و طريقه إليه صحيح فينتفي الطعن فيها ____________ الوسائل باب 25 حديث 2 بالسند الثاني من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 و فيه: و في عقدة واحدة. قد نقلها الشارح (قدّس سرّه) مع سندها فلا حاجة الى ذكره فلاحظ. طريق الصدوق الى جميل كما في مشيخة الفقيه هكذا و ما كان فيه عن محمّد بن حمران و جميل بن دراج، فقد رويته عن أبي عن سعد بن عبد اللّٰه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حمران و جميل بن درّاج. 182.......... ____________ من حيث السند، لكن يبقى القدح فيها من حيث الدلالة بحاله. و هنا بحث، و هو أنّ العلّامة (رحمه اللّٰه) قال في المختلف: و اعلم ان الرواية في طريقها علي بن السندي و لا يحضرني الآن حاله غير ان طريق الشيخ الى أبي عمير جيّد، و هو الراوي و لا يضرّ الإرسال، لأنّ مراسيل ابن أبي عمير معمول عليها هذا كلامه (رحمه اللّٰه). و هو غير جيد، لأن جودة طريق الشيخ الى ابن أبي عمير انّما تنفع إذا أخبر الشيخ بكونها من رواياته أما إذا رواها عنه بطريق ضعيف فلا يعلم كونها من رواياته ليندرج فيما رواه عنه بذلك الطريق كما هو واضح.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.