و اما الشيخ في التهذيب، فإنه رواها عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، فيكون من الموثق.
و الظاهر انه و هم، فان الحسن بن محبوب يروي، عن عليّ بن رئاب بغير واسطة.
و أجيب عن هذه الرواية بالحمل على الكراهة، و هو يتوقف على وجود المعارض.
و لو اشتبه السابق من عقدي الأختين، قيل: وجب عليه اجتنابهما، و يحتمل القرعة.
و على الأول قيل: يلزم الزوج بطلاقهما بأن يجبره الحاكم على ذلك و استقر به في القواعد، و يحتمل تسلّط المرأتين على الفسخ، قال المحقق الشيخ علي: و ليس ببعيد من الصواب إلزامه بالطلاق، فان امتنع فسخت هي أو الحاكم.
____________ لكن يظهر من تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني «ره» نقلا عن جامع الرواة للمولى محمّد المحقق المتتبع الأردبيلي صاحب الرجال ان عبد اللّٰه بن بكير أيضا يروي عن علي بن رئاب راجع التنقيح ج 2.
____________ الوسائل باب 26 صدر حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14، و للحديث ذيل فلاحظ.
184 و لو كان معه ثلاث فتزوّج اثنتين في عقد، فان سبق بإحداهما صحّ دون اللاحقة و ان قرن بينهما بطل فيهما، و قيل يتخيّر (في- خ) أيّتهما شاء.
و في رواية جميل: لو تزوج خمسا في عقد تخيّر أربعا و يخلّي باقيهنّ.
____________ قوله: «و لو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين إلخ» الكلام في هذه المسألة كما تقدّم في تزويج الأختين، و الرواية التي ذكرها المصنف رواها الكليني- في الحسن- و ابن بابويه- في الصحيح-، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل تزوّج خمسا في عقد (عقدة- خ) قال: يخلي سبيل أيتهنّ شاء و يمسك الأربع.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام