بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ الطَّوَافَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ لَا يَفْرُقَ بَيْنَهَا بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّيَ لَهَا جَمِيعاً قَالَ لَا بَأْسَ غَيْرَ أَنَّهُ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 207 · باب 37 أحكام الطواف