و روى ابن بابويه- في الصحيح- عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، و طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان.
قوله: «و المطلّقة تسعا للعدّة تحرم على المطلّق أبدا» المراد بطلاقها تسعا للعدّة أن يطلّقها بالشرائط ثمَّ يراجع في العدّة و يطأ ثم يطلّق في طهر أخر ثمَّ يراجع في العدّة و يطأ ثمَّ يطلّق الثالثة فينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثمَّ يفارقها بعد ان يطأها فيتزوّج (و يزوجها- خ ل) الأوّل بعد العدّة و يفعل كما فعل أوّلا الى ان يكمل لها تسع كذلك يتخلّل بينهما نكاح رجلين فتحرم في التاسعة مؤبّدا، كذا ذكره الأصحاب و ادّعوا عليه الإجماع، و سيجيء تمام الكلام في ذلك في كتاب الطلاق ان شاء اللّٰه.
لكن لا يخفى أنّ إطلاق كون التسع للعدّة على هذا الوجه مجاز لامتناع كونها ____________ الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
187 [السبب الخامس اللعان] السبب الخامس: اللعان و يثبت به التحريم المؤبّد.
و كذا قذف الزوج امرأته الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان.
____________ للعدّة حقيقة إذا تخلّلها نكاح رجلين فقط، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدّة، و هذا الإطلاق المجازيّ يحتمل ان يكون علاقته المجاورة أو تسمية الكل باسم أكثر أجزاءه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام