الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و تظهر فائدة الاعتبارين فيما لو طلّق الأولى للعدّة و الثانية للسنة، فان المعنيين ينتفيان عن الثالثة و يصدق على الثانية اسم العدّية بالاعتبار الأوّل دون الثاني.

و فيما لو كانت الثانية للعدّة و الأولى للسنّة، فعلى الأوّل يصدق الاسم على الطرفين بمحاورتها (هما- خ ل) و على الثاني يختصّ بها الاسم.

و في التحريم بمثل ذلك اشكال لكن المستفاد من الروايات تحريم المطلّقة تسعا مطلقا، و سيجيء تمام الكلام في ذلك.

قوله: «السبب الخامس: اللعان إلخ» هذا الحكم موضع نصّ و وفاق، و سيجيء الكلام فيه مفصّلا في كتاب اللعان ان شاء اللّٰه.

قوله: «و كذا قذف الزوج امرأته الصمّاء و الخرساء بما يوجب اللعان» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و المستند فيه ما رواه الكليني- في الصحيح- عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، قال: ان كان لها بيّنة تشهد (شهدت- خ) عند الإمام جلد الحدّ و فرق بينه و بينها و (ثمَّ- خ) لا تحل له أبدا، و ان لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه 188..........

____________ ما اقام (قام- ح) معها و لا اثم عليها منه و اكتفى الأكثر- و منهم المفيد في المقنعة، و الشيخ و المصنف- بأحد الأمرين.

و استدل عليه في التهذيب برواية أبي بصير المتقدمة، و أوردها بزيادة لفظ (أو) بين (خرساء) و (صمّاء) ثمَّ أوردها في كتاب اللّعان بحذف (أو) كما في الكافي.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.