و هذه الرواية معتبرة الاسناد و ان كان فيها نوع توقف باشتراك أبي بصير بين الثقة و غيره.
و كيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده ان أمكن انفكاكه عن الصمم لما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل قذف امرأته و هي خرساء، قال: يفرّق بينهما.
و عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟
قال:
يفرّق بينهما و لا تحلّ له ابدا.
و يستفاد من قول المصنف: (بما يوجب اللعان) أنّ التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة، فلو لم يدّع المشاهدة حدّ و لم تحرم، و لو اقام بيّنة بما قذفها به سقط الحدّ عنه و التحريم كما يسقط اللعان.
و الاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرّد القذف، لكن لا بأس بالمصير الى ما ذكروه قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق: ____________ الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15.
أورد ما اشتمل على لفظة (أو) في التهذيب في باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب حديث 46 و أورد ما أسقط فيها لفظة (أو) في كتاب اللعان حديث 34.
الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15.
الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب اللعان ج 15 بالسند الثاني.
189 [السبب السادس الكفر] السبب السادس: الكفر لا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابيّة إجماعا.
و في الكتابيّة قولان أظهرهما انه لا يجوز غبطة، و يجوز متعة، و بالملك في اليهودية و النصرانيّة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام