الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ و لا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها و عدمه لإطلاق النصّ.

و متى حرمت قبل الدخول أو بعده ثبت لها المهر استصحابا لما وجب بالعقد و تنصيفه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص.

و لو انعكس الفرض بان قذفت السليمة، الأصمّ أو الأخرس، ففي إلحاقه بقذفه لها، نظر أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص.

و قيل: بالمساواة، و هو ظاهر اختيار ابن بابويه (رحمه اللّٰه).

و يدل عليه ما رواه الكليني، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها و هو أصمّ، قال: يفرّق بينها و بينه و لا تحلّ له ابدا.

و إرسال هذه الرواية يمنع من العمل بها.

قوله: «السبب السادس الكفر إلخ» أجمع علماؤنا كافّة على انه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة من أصناف الكفار على ما نقله جماعة، و اختلفوا في الكتابيّة على أقوال ستة.

(الأوّل) التحريم مطلقا، اختاره المرتضى و الشيخ في أحد قوليه، و هو أحد قولي المفيد و قوّاه ابن إدريس.

و استدلّوا عليه بقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ، و أهل ____________ الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15.

البقرة- 221.

190..........

____________ الكتاب مشركون كما يدلّ عليه قوله تعالى وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ، وَ قٰالَتِ النَّصٰارىٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ (الى قوله) سبحانه و تعالى سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.