الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و قوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ و بين الزوجين عصمة فيندرج تحت النهي.

و ما رواه الشيخ، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك و اين تحريمه؟

قال:

قوله وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ.

و روى زرارة أيضا- في الحسن- قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، فقال: هي منسوخة بقوله وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ.

(الثاني) جواز متعة اليهود و النصارى اختيارا، و الدوام اضطرارا، و هو اختيار الشيخ في النهاية، و ابن حمزة، و ابن البرّاج.

(الثالث) عدم جواز العقد بحال و جواز ملك اليمين، و هو أحد أقوال الشيخ (رحمه اللّٰه).

(الرابع) جواز المتعة و ملك اليمين لليهوديّة و النصرانيّة، و تحريم الدوام، و هو اختيار أبي الصلاح و سلار و أكثر المتأخرين.

(الخامس) تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا و تجويزه مطلقا اضطرارا، و تجويز الوطء بملك اليمين، و هو اختيار ابن الجنيد.

____________ التوبة- 30.

الممتحنة- 10.

الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.

المائدة- 5.

الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.

191..........

____________ (السادس) التجويز مطلقا، و هو اختيار ابن بابويه، و ابن أبي عقيل.

و يدل عليه قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.